ما يلزم المحرم من لبس الحفاظة لسلس البول

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى طبية -
السؤال:

أبلُغُ من العمر 44 عامًا أشكو من خروج بعض نقاط البول لا إرادي بعد التبول، وبالقطع كانت كثيرًا ما تفسد علي صلاتي، وقد تغلبت على هذه المشكلة ولله الحمد والمنة، باستخدام المناديل الورقية. هذا في حالة الملابس العادية، لكن هذا الحل لا يصلح في حال ارتداء ملابس الإحرام، لأنه لا يوجد شيء يساعد على تثبيت المناديل الورقية في المكان المطلوب، فهل يمكن في حالة الإحرام استخدام مايشبه حفاظات الأطفال ( البامبرز) تحت الإحرام حتي يمكنني أداء المناسك بحرية وعدم تشتيت انتباهي لأشياء أخرى؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحال بهذه الصورة التي وصف السائل فلا حرج عليه في لبس الحفاظة في فترة الحج أو العمرة، وقد يكون لبسها متعينًا في أثناء الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، صونًا للمكان عن تساقط قطرات البول. 
إلا أنه يلزم السائل الفدية، وذلك للبس ما هو محرم في الأصل. قال النووي في المجموع: إذا احتاج إلى ستر رأسه أو لبس المخيط لعذر كحر، أو برد، أو مداواة، أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز الستر ووجبت الفدية، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْنُسُكٍ} [البقرة:196].

والله أعلم.