الاتجار للحاج

عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

قرأت في بعض الكتب أنه يجوز للحاج الاتجار خلال أيام الحج، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}[البقرة:198]، فأرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر، وما الحكم في ذلك؟

الإجابة:

الأمر كما سمعتم لا حرج في ذلك، ليس في التجارة بأس في مواسم الحج للحجاج، هذا من فضل الله -سبحانه وتعالى- فهو يحج ويطلب ما عند الله، ولا بأس أن يتجر ويبيع ويشتري ويطلب الرزق، في عرفات، في مزدلفة، في منى، في أي مكان لقوله سبحانه: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}[البقرة:198].

وقد تحرج بعض الناس في ذلك، فأنزل الله الآية ؛فرفعت الحرج، قرأها بعضهم: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَّجِّ}، زيادة في مواسم الحج، والمعنى هو هذا المعنى، من باب التفسير، المعنى ليس عليكم حرج في التجارة في مواسم الحج من جنس مشعر مزدلفة، مشعر عرفات، مشعر منى، في بطن مكة، كل هذا لا حرج فيه، والحمد لله.